العيني

191

البناية شرح الهداية

ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص . قال : وفيما دون الموضحة حكومة عدل ؛ لأنه ليس فيها أرش مقدر ، ولا يمكن إهداره ، فوجب اعتباره بحكم العدل ، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . قال : وفي الموضحة ، إن كانت خطأ نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة عشر الدية ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية لما روي في كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال : « وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمسة عشر ، وفي الآمة ، ويروى المأمومة : ثلث الدية » . وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « في الجائفة ثلث الدية » . وعن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية " .