العيني

139

البناية شرح الهداية

قال : وإذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ ، وإن كان عمدا ففي مالها . وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن العفو عن اليد إذا لم يكن عفوا عما يحدث منه عنده ، فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه .