العيني
140
البناية شرح الهداية
ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف ، وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل ، وعليها الدية في مالها ؛ لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو على ما نبين إن شاء الله تعالى ، لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو ، فتجب الدية وتجب في مالها لأنه عمد ، والقياس : أن يجب القصاص على ما بيناه ، وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن كانا على السواء ، وإن كانا في الدية فضل ترده على الورثة ، وإن كان في المهر فضل ترده الورثة عليها ، وإذا كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد ، وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم ، فيجب مهر المثل كما إذا تزوجها على ما في اليد ولا شيء فيها ، ولا يتقاصان لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأ والمهر لها .