العيني

132

البناية شرح الهداية

فصل قال : ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده ، عمدا ثم قتله خطأ ، أو قطع يده خطأ فبرأت يده ثم قتله خطأ أو قطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا ؛ فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا . والأصل فيه أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن تتميما للأول ؛ لأن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة ، وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الجرح ، إلا أن لا يمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه ، وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الأولين لاختلاف حكم الفعلين