العيني

133

البناية شرح الهداية

وفي الآخرين لتخلل البرء ، وهو قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل ، وقد تجانسا بأن كانا خطأين يجمع بالإجماع لإمكان الجمع واكتفى بدية واحدة وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده فإن شاء الإمام قال : اقطعوه ثم اقتلوه ، وإن شاء قال : اقتلوه . وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : يقتل ولا تقطع يده لأن الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما . وله : أن الجمع متعذر إما للاختلاف بين هذين الفعلين ؛ لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل ، وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع ، وهو متعذر ، أو لأن الحز يقطع إضافة السراية إلى القطع حتى لو صدر من