محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي

86

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله ، لأنه مرجوح بالنسبة إليه ( 1 ) . وفي فتاوى قاضي خان ( 2 ) : يلزمه المثل ( 3 ) . وهكذا ذكر الإسبيجابي ( 4 ) قال : ولا ينظر إلى القيمة ( 5 ) . وفي البزازية : والإجارة كالبيع والدين على هذا . وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم ( 6 ) .

--> ( 1 ) انظر حاشية ابن عابدين 5 / 361 ، 408 ، الدر المختار 5 / 361 ، رسم المفتي 1 / 52 . ( 2 ) قاضي خان : هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً ، توفي سنة 592 ه - ، له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خان أو الفتاوى الخانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وله شرح أدب القاضي للخصاف ، وشرح الزيادات والجامع الصغير لمحمد بن الحسن ، انظر كشف الظنون 2 / 218 ، الجواهر المضية 2 / 93 ، الفوائد البهية ص 111 . ( 3 ) الفتاوى الخانية 2 / 253 . ( 4 ) الإسبيجابي : هو أحمد بن منصور القاضي أبو نصر الإسبيجابي ، المتوفى سنة 480 ه - ، كان إماماً في الفقه له شرح مختصر الطحاوي وشرح على كتاب الصدر بن مازة ، وشرح الكافي وله فتاوى ، انظر الجواهر المضية 1 / 335 ، الفوائد البهية ص 75 ، معجم المؤلفين 1 / 311 . ( 5 ) قول المصنف : [ وفي فتاوى قاضي خان . . . القيمة ] منقول عن البحر الرائق 6 / 202 . ( 6 ) الفتاوى البزازية 4 / 510 .