محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي
87
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
وفي مجمع الفتاوى ( 1 ) معزياً إلى المحيط رخص العَدالِى ( 2 ) ، قال الشيخ الإمام الأجلُّ الأستاذ ( 3 ) : لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه ، والدَين على هذا ، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها ( 4 ) لا يفسد ، وليس له إلا ذلك وبه يفتي الإمام .
--> ( 1 ) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي ، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى ، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية ، انظر كشف الظنون 2 / 499 . ( 2 ) العَدالِى بفتح العين وتخفيف الدال وكسر اللام : الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غشّ ، البحر الرائق 6 / 200 ، تنبيه الرقود 2 / 59 ، النقود العربية ص 179 ( 3 ) قال اللكنوي في ترجمة علي بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني ما نصه : [ وقد رأيت في الفتاوى الظهيرية أن صاحبها كثيراً ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأجلّ ، ومن المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة عليّ ، ولابنه الحسن ، ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير ] الفوائد البهية ص 206 وبناءً على كلام اللكنوي فإن المقصود بما ذكره المصنف نقلاً عن المحيط : [ قال الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ ] يقصد به أحد الاثنين علي بن عبد العزيز المرغيناني أو ابنه الحسن بن علي المرغيناني ، انظر ترجمة الأولّ في الفوائد البهية ص 204 ، الجواهر المضية 2 / 576 ، وترجمة الثاني في الفوائد البهية ص 107 ، الجواهر المضية 2 / 74 . ( 4 ) في تنبيه الرقود [ قيمته ] .