محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي
85
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
وهكذا في الذخيرة والخلاصة ( 1 ) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا ( 2 ) في بحره ( 3 ) وأقره . [ الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة ] فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات ( 4 ) ، فيجب أن يعوّل عليه إفتاءً وقضاءً ، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح ( 5 ) من مذهب إمامهما ومقلدهما .
--> ( 1 ) الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 542 ه ولخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء ، انظر الفوائد البهية ص 146 ، كشف الظنون 1 / 551 ، الجواهر المضية 2 / 276 . ( 2 ) شيخ المصنف هو العلامة المدقق زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى 970 ه وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ المصنف في الدراسة . ( 3 ) هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخ المصنف ابن نجيم وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية ويعتبر من أحسن شروح كنز الدقائق للنسفي ، انظر كشف الظنون 2 / 434 ، التعليقات السنية على الفوائد البهية ص 221 . ( 4 ) ممن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف في هذه المسألة ابن عابدين في تنبيه الرقود 2 / 58 وفي الحاشية 4 / 533 - 534 بالإضافة للمصادر التي ذكرها المصنف . ( 5 ) الراجح مأخوذ من الرجحان وهو الترجيح والمقصود به اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر ، وهذا التعريف للشافعية . وقال الحنفية : الترجيح هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة مستقلة . فالراجح هو ما ظهر فيه فضل على معادله وهو المرجوح . انظر تفصيل الكلام على = = ذلك في المحصول ق 2 ج 2 / 529 ، فواتح الرحموت 2 / 204 ، شرح الكوكب المنير 4 / 618 ، فتح الغفار 3 / 52 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 361 ، التعارض والترجيح 1 / 76 فما بعدها .