محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي
84
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
وفي البزازية ( 1 ) معزياً إلى المنتقى ( 2 ) : [ غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً ( 3 ) ليس عليه غيرها . وقال الثاني ثانياً ( 4 ) : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض ، وعليه الفتوى ] ( 5 ) .
--> ( 1 ) البزازية هي الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد الكردري المتوفى سنة 780 ه وقد اشتملت فتاواه على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها وقيل لأبي السعود المفتي : لمَ لا تجمع الفتاوي المهمة ولمَ تؤلف فيها كتاباً ؟ قال : أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه . كشف الظنون 2 / 217 ، وانظر الفوائد البهية ص 309 ، الأعلام 7 / 45 ، معجم المؤلفين 3 / 640 . ( 2 ) المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة 334 ه وقد جمع في المنتقى خلاصة ما جمعه من ثلاثمئة جزء مثل الأمالي والنوادر ويعدّ المنتقى أصلاً من أصول المذهب الحنفي ، انظر كشف الظنون 2 / 683 ، الجواهر المضية 4 / 590 ، الفوائد البهية ص 305 . ( 3 ) أي عند أبي حنيفة وهو الإمام الأول وعند أبي يوسف وهو الإمام الثاني في قوله الأول في هذه المسألة . ( 4 ) أي عند أبي يوسف في قوله الثاني . قال ابن عابدين : [ وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت ، قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ] تنبيه الرقود 2 / 58 . وفي المسألة قول ثالث وهو إن كان التغير فاحشاً فالواجب ردُّ القيمة ، وإن كان التغير قليلاً فالواجب ردُّ المثل وهو لبعض المالكية على خلاف المشهور عندهم ، حاشية الرهوني والمدني على شرح الزرقاني 5 / 118 . ( 5 ) الفتاوى البزازية 4 / 510 مطبوع بهامش الفتاوى الهندية .