العيني
93
البناية شرح الهداية
فلا يملك ما لم يتوكل به ، كخيار العيب والشرط والإسقاط قصدا . وله أن القبض نوعان : تام وهو أن يقبضه وهو يراه ؛ وناقص وهو أن يقبضه مستورا ، وهذا ؛ لأن تمامه بتمام الصفقة ، ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية ، والموكل يملكه بنوعيه ، فكذا الوكيل . ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار ، فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل ، وإذا قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه ، فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك بخلاف خيار العيب ؛ لأنه لا يمنع تمام الصفقة