العيني
94
البناية شرح الهداية
فيتم القبض مع بقائه ، وخيار الشرط على الخلاف ، ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه ؛ لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده ، فكذا لا يملكه وكيله ، وبخلاف الرسول ؛ لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة ، ولهذا لا يملك القبض إذا كان رسولا في البيع . قال : وبيع الأعمى وشراؤه جائز ، وله الخيار إذا اشترى ؛ لأنه اشترى ؛ ما لم يره ، وقد قررناه من قبل