العيني

92

البناية شرح الهداية

قال : ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : هما سواء وله أن يرده . قال : معناه الوكيل بالقبض ؛ فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع . لهما أنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار