العيني

70

البناية شرح الهداية

وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا ، وفي القياس لا يجوز ، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري . ولنا أن الخيار لغير العاقد قد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه ،