العيني
64
البناية شرح الهداية
وعنده يبطل البيع ؛ لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم . قال : ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار ، وله أن يجيز ، فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز ، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، وقال أبو يوسف : يجوز ، وهو قول الشافعي ، والشرط هو العلم ، وإنما كنى بالحضرة عنه . له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه ، وصار كالوكيل بالبيع ،