العيني

65

البناية شرح الهداية

ولهما أنه تصرف في حق الغير ، وهو العقد بالرفع ، ولا يعرى عن المضرة ؛ لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق ، فيتصرف فيه ، فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك ، فيما إذا كان الخيار للبائع أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري ، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه ، وصار كعزل الوكيل ، بخلاف الإجازة ؛ لأنه لا إلزام فيه ولا نقول إنه مسلط ، وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط ، ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ، ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ .