العيني
63
البناية شرح الهداية
ومنها : لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة بقي خياره عنده ؛ لأن الرد امتناع عن التملك ، والمأذون له يليه ، وعندهما بطل خياره ؛ لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله . ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ، ثم أسلم بطل الخيار عندهما ؛ لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم