العيني
56
البناية شرح الهداية
فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء ، وفيه القيمة ، ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتبارا بالصحيح المطلق . قال : وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع ؛ لأن البيع في جانب الآخر لازم ، وهذا ؛ لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار ؛ لأنه شرع نظرا له دون الآخر . قال : إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة ، وقالا : يملكه ؛ لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا ، لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع ، ولأبي حنيفة أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه ، فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان