العيني

486

البناية شرح الهداية

لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من أحيل على مليء فليتبع » ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه فتصبح كالكفالة ، وإنما اختص بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل ، والتحويل في الدين لا في العين . قال : وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه . أما المحتال فلأن الدين حقه ، وهو الذي ينتقل بها ، والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه ، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه .