العيني

487

البناية شرح الهداية

وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ، ذكره في الزيادات ؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه ، وهو لا يتضرر به ، بل فيه نفعه ؛ لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره . قال : وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول . وقال زفر : لا يبرأ اعتبارا بالكفالة ؛ إذ كل واحد منهما عقد توثق . ولنا أن الحوالة : النقل لغة ، ومنه حوالة الغراس ، والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها ، أما الكفالة فللضم ،