العيني
45
البناية شرح الهداية
قال : وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ، أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع ، ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والذراع والعداد ، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد ؛ لأن النقد يكون بعد التسليم ، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ؛ ليميز ما تعلق به حقه من غيره ، أو ليعرف المعيب ليرده . وفي رواية ابن سماعة عنه : على المشتري ؛ لأنه يحتاج إلى التسليم الجيد المقدر ، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال : وأجرة وزان الثمن على المشتري ؛ لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم . قال : ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا ؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض ، لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا