العيني

46

البناية شرح الهداية

للمساواة . قال : ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا ؛ لاستوائهما في التعيين وعدمه ، فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع .