العيني
46
البناية شرح الهداية
للمساواة . قال : ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا ؛ لاستوائهما في التعيين وعدمه ، فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع .
العيني
46
البناية شرح الهداية
للمساواة . قال : ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا ؛ لاستوائهما في التعيين وعدمه ، فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع .