العيني

412

البناية شرح الهداية

ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيهما بالوزن ، وإن كانت تروج بالعد فبالعد ، وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما ؛ لأن المعتبر هو المعتاد فيهما إذا لم يكن فيهما نص . ثم هي ما دامت تروج تكون أثمانا فلا تتعين بالتعيين . وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعيين ، وإذا كانت يتقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها ، بل بجنسها زيوفا ، إن كان البائع يعلم بحالها لتحقق الرضا منه ، وبجنسها من الجياد . إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه . وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .