العيني

413

البناية شرح الهداية

وقال أبو يوسف - رحمة الله عليه - : قيمتها يوم البيع . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها . لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد ، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع . وإذا بقي العقد وجبت القيمة ، ولكن عند أبي يوسف وقت البيع لأنه مضمون به . وعند محمد : يوم الانقطاع ؛ لأنه أوان الانتقال إلى القيمة . ولأبي حنيفة : أن الثمن يهلك بالكساد ؛ لأن الثمنية بالاصطلاح