العيني

411

البناية شرح الهداية

فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف . وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس ، وهي في حكم شيئين فضة وصفر ، ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ، وإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر ؛ لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر . قال : ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة ؛ لأنها أعز الأموال في ديارنا ، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا .