العيني
410
البناية شرح الهداية
قال : وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة ، وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن ، وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا ؛ لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش . وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه فيلحق القليل بالرداءة ، والجيد والرديء سواء . وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير اعتبارا للغالب ،