العيني

406

البناية شرح الهداية

وفي الأخيرة : انعقد العقد صحيحا والفساد في حالة البقاء ، وكلامنا في الابتداء . قال : ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع ويكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم ؛ لأن شرط البيع في الدراهم التماثل على ما روينا ، فالظاهر أنه أراد به ذلك ، فبقي الدرهم بالدينار ، وهما جنسان ، ولا يعتبر التساوي فيهما . ولو تبايعا فضة بفضة ، أو ذهبا بذهب ، وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر يبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية ، وإن لم تبلغ فمع الكراهية ،