العيني

407

البناية شرح الهداية

وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا ، إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا ، ومن كان له على آخر عشرة دراهم ، فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائز ، ومعنى المسألة : إذا باع بعشرة مطلقة . ووجهه : أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا ، والدين ليس بهذه الصفة ، فلا يقع بالمقاصة بنفس البيع لعدم المجانسة ، فإذا تقاصا تضمن ذلك فسخ الأول والإضافة إلى الدين ،