العيني
399
البناية شرح الهداية
فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية . وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز ، وليس من الضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه . ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ؛ لأن المساواة غير مشروطة فيه ، ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا ، بخلاف بيعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا . قال : ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي