العيني

398

البناية شرح الهداية

الأجل ؛ لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا ، وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره ، وفيه خلاف زفر . قال : ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ، حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ، ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد ؛ لأن القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى وفي تجويزه فواته ، وكان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى مطلقها ، ولكنا نقول : الثمن في باب الصرف مبيع ؛ لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين ،