العيني

389

البناية شرح الهداية

كمعير الرهن . وإذا كان له أن يرجع عليه كان له الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه ، كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه . قال : ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ؛ لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهم خمسمائة مثقال لعدم الأولوية . وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ، ومن الفضة دراهم وزن سبعة ؛ لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى