العيني

390

البناية شرح الهداية

الوزن المعهود في كل واحد منهما . قال : ومن له على آخر عشرة دراهم جياد ، فقضاه زيوفا وهو لا يعلم ، فأنفقها ، أو هلكت ؛ فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه ؛ لأن حقه في الوصف مرعي ، كهو في الأصل ، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف ؛ لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه ، فوجب المصير إلى ما قلنا : ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز ، فيقع به الاستيفاء ، ولا يبقى حقه إلا في الجودة ، ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا ،