العيني
360
البناية شرح الهداية
والسلم وإن كان سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق ، وأنه بمنزلة ابتداء البيع ؛ لأن العين غير الدين حقيقة ، وإن جعل عينه في حق حكم خاص وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء ، وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكر جاز ؛ لأن القرض إعارة ، ولهذا ينعقد بلفظ الإعارة ، فكان المردود عين المأخوذ مطلقا