العيني
359
البناية شرح الهداية
كل وجه وفيه خلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والحجة عليه ما ذكرناه . قال : ومن أسلم في كر حنطة ، فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا ، وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء ، وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز ؛ لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل ، فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان ، وهذا هو محمل الحديث على ما مر ،