العيني

35

البناية شرح الهداية

كتسليم المعوض . ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح ، ويكون في الحالين للبائع ؛ لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين ، فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر ، وأما إذا بيعت الأرض