العيني
36
البناية شرح الهداية
وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه ؛ لأنه مودع فيها كالمتاع ، ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل : لا يدخل فيه ، وقد قيل : يدخل فيه ، وكان هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن يناله المشافر والمناجل ، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق ؛ لأنهما ليسا منهما ، ولو قال : بكل قليل وكثير