العيني
34
البناية شرح الهداية
لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " ، ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ، ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ، وكذا إذا كان فيها زرع ؛ لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع ، فكان عليه تفريغه وتسليمه ، كما إذا كان فيه متاع . وقال الشافعي : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ؛ لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد . وفي العادة أن لا يقطع كذلك ، وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ، قلنا هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر ، وتسليم العوض