العيني

308

البناية شرح الهداية

بخلاف الرهن ؛ فإنه ليس بمعاوضة ، بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف ، والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال ، فلا يجعل الآمر به ضامنا للسلامة . وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ بقوله فلا يتحقق الغرور . ونظير مسألتنا قول المولى : بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ، ثم ظهر الاستحقاق فإنهم يرجعون عليه بقيمته . ثم في وضع المسألة ضرب إشكال على قول أبي حنيفة ، لأن الدعوى شرط في حرية العبد عنده ، والتناقض يفسد الدعوى ،