العيني

284

البناية شرح الهداية

لتحقق الشرط ، وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا ؛ لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ، ولا بيع السويق بالحنطة ، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه . وعندهما يجوز ؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود . قلنا : معظم المقصود وهو التغذي يشملهما ، ولا يبالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية