العيني
285
البناية شرح الهداية
والعلكة بالمسوسة . قال : ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم ، والباقي بمقابلة السقط ، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط ، أو من حيث زيادة اللحم ، فصار كالحل بالسمسم . ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون ، لأن الحيوان لا يوزن عادة ،