العيني

279

البناية شرح الهداية

وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل . قال : ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار ، فلا يتحقق الربا