العيني

280

البناية شرح الهداية

والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يخالفنا فيه لوجود الطعم على ما مر . قال : ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - : وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز لأن الثمنية ثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما ، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين ، فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما ، وكبيع الدرهم بالدرهمين