العيني

278

البناية شرح الهداية

ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض ، وللنقد مزية فتتحقق شبهة الربا . ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ، ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ، ومعنى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يدا بيد عينا بعين » كذا رواه عبادة بن الصامت .