العيني

239

البناية شرح الهداية

والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا ، ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح بشبهة الحطيطة ، فيصير كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة ، فيطرح خمسة بخلاف ما إذا تخلل ثالث ؛ لأن التأكد حصل بغيره . قال : وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة ، وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ، وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد ؛ لأن في هذا العقد شبهة العدم ، لجوازه مع المنافي ، فاعتبر عدما