العيني
240
البناية شرح الهداية
في حكم المرابحة وبقي الاعتبار للأول ، فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول ، وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني ، فيعتبر الثمن الأول . قال : وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف ، فاشترى ثوبا بعشرة ، وباعه من رب المال بخمسة عشر ، فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف ؛