العيني

232

البناية شرح الهداية

والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي ، ويطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ، وقد صح « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين ، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ولني أحدهما " فقال : هو لك بغير شيء ، فقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أما بغير ثمن فلا » .