العيني

233

البناية شرح الهداية

قال : ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل ؛ لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة ، ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز ؛ لأنه يقدر على الوفاء بما التزم ، وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز ؛ لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال .