العيني

228

البناية شرح الهداية

وكذا إذا شرط الأقل لما بيناه ، إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل ؛ لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب . وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا ، لأن الأصل هو البيع ، عند أبي يوسف ، وعند محمد جعله بيعا ممكن ، فإذا زاد كان قاصدا بهذا البيع ، وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه هو الأصل عنده ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول ، ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا ، فهذا أولى بخلاف ما إذا زاد ، وإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه . ولو أقال بغير جنس الثمن الأول فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ويجعل التسمية لغوا ، وعندهما بيع لما بينا ، ولو ولدت المبيعة ولدا ثم