العيني

141

البناية شرح الهداية

وقيل الأول قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والثاني قولهما ، كما في بيع أم الولد والمدبر ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى . والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ، ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه ، وفيه خلاف الشافعي وسنبينه إن شاء الله تعالى بعد هذا ، وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل ؛ لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع . وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل ، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله ، وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير .