العيني

140

البناية شرح الهداية

والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع ، وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض ، والباطل لا يفيد ملك التصرف ، ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة ، عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك ، وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء ،