العيني

139

البناية شرح الهداية

باب البيع الفاسد وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد ، كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير ، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر . قال العبد الضعيف : هذه فصول جمعها وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى ، فنقول : البيع بالميتة والدم باطل ، وكذا بالحر ؛ لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال ، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ،